علي أصغر مرواريد
128
الينابيع الفقهية
مسألة 313 : يجوز بيع لبن الآدميات ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 314 : يجوز بيع لبن الأتن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم ، بل هو مباح ، وكل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه . مسألة 315 : إذا اشترى كافر عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ، ولا يملكه الكافر . وبه قال الشافعي في الإملاء . وقال في الأم : يصح الشراء ويملكه ، ويجبر على بيعه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . دليلنا : قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وهذا عام في جميع الأحكام . مسألة 316 : لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : يجوز . دليلنا : قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد . والمسجد الحرام ، اسم لجميع الحرم بدلالة قوله تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وإنما أسرى به من بيت يجة ، وروي من شعب أبي طالب ، فسماه مسجدا ، فدل على ما قلناه . روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : الحرم كله مسجد .